الشيخ محمد علي الگرامي القمي

425

التعليقه على تحرير الوسيلة

الجواز « 1 » . نعم ، لو ادّعى أحد الخصمين : بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط - كأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها ، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه ، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه ؛ بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته . وأمّا النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز ، ولا تسمع دعوى المدّعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده . ( مسألة 9 ) : لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة ، يعتبر أن يكون شاهدين عدلين « 2 » . القول : في صفات القاضي وما يناسب ذلك ( مسألة 1 ) : يشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والاجتهاد المطلق « 3 » ، والذكورة ، وطهارة المولد ، والأعلمية ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط « 4 » . والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالأقوى عدم جواز قضائه . وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر « 5 » . والأحوط اعتبار

--> ( 1 ) . بل يجوز مع احتمال الخطأ ، بل الحكم بعدم جواز الرجوع إلى غيره فيما يحتمل الخطأ خلاف سيرة العقلاء وخلاف مرتكز العقل في غير المعصوم فمرام ما يدلّ علي خلاف ذلك ردّ قضاوة قضاة الحقّ بالأسر لا استدعاء التحقيق في قضاء قاض خاصّ . ( 2 ) . نظراً إلى صدق الشهادة فيلزم التعدّد والعدالة رعاية لأدلّة اعتبارهما في باب الشهادة في الدعاوى . ( 3 ) . على الأقوى فيما يرتبط بالقضاء وعلى الأحوط في جميع الأبواب . ( 4 ) . فيما كان اختلاف بين مجتهدين . ثمّ أنّ الأعلمية في القضاء أدقّ من الإفتاء للزوم المهارة في الصغرى أيضاً . ( 5 ) . أظهره عدم الاعتبار إلا فيما توقّف القضاء عليه وكذا البصر .